منتدى بنور صالح
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

من قتل زان فهو ظالم ويقتل

اذهب الى الأسفل

من قتل زان فهو ظالم ويقتل Empty من قتل زان فهو ظالم ويقتل

مُساهمة من طرف bennour الخميس يناير 24, 2019 12:18 am

من قتل الزاني فهو ظالم ويقتل

حد الزنى في كتاب الله مائة جلدة سواء كان متزوجا أو أعزب لا فرق بينهما وإليكم ما أنزله الله في كتابه
[  الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة ] فالآية لا تفرق بين الأعزب والمتزوج ، ثم يقول الله بعد ذلك
[  وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين  ] أي أن جماعة من المؤمنين تشهد هذا العذاب أي جلدهما وأطرح هنا سؤالا قبل أن أتقدم في التوضيح وأقول ماهو العذاب الذي يشهده المؤمنون ؟ أليس هو الجلد ؟ ولا أظن أن أحدا يقول غير ذلك ، يتكلم الله بعد ذلك عن الرمي الذي يسمى بالقذف فيقول [  والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون ]  فهذا الحد في رمي المحصنات هو الجلد سواء كان المحصنات متزوجات أو غير متزوجات ، ثم يتكلم في نفس السياق وفي نفس السورة وفي نفس الموضوع عن الرجل الذي يرمي زوجته وليس له شهداء إلا نفسه وهذه الحالة تتكلم عن الرمي والزنى في نفس الوقت وتتكلم عن رجل متزوج وامرأة متزوجة حيث لا مجال للشك في التفريق بين الأعزب والمتزوج إذ المسألة خالية من حالة البكر والأعزب فهي تتكلم عن المتزوجين فقط   فلنتابع جيدا ماذا يقول الله عن هذه الوضعية ، الآية [  والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهما أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين ويدرأ عنها العذاب أن تشهد أربع شهادات بالله إنه لمن الكاذبين والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصاقين  ]  فالرجل الذي يرمي زوجته بالزنى يشهد أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين ويشهد الخامسة أن تكون لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين ، فإذا أقرت بذلك يقام عليها العذاب أي الحد ، ويدرأ عنها هذا العذاب أن تشهد هي كذلك أربع شهادات بالله إنه لمن الكاذبين وتشهد شهادة خامسة أن يكون غضب الله عليها إن كان من الصادقين ، وأطرح هنا سؤالا للمنصفين الذين يخافون من الإفتراء على الله وأقول بالله عليكم ما هو العذاب الذي يتكلم عنه الله والذي يجب تنفيذه إذا أقرت الزوجة بالزنى أليس هو الجلد الذي ذكره الله في البداية وقال عنه  [  وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين  ]  فالعذاب الذي ذكره الله في هذه الآية هو نفسه الذي ذكره في قوله  [ ويدرأ عنها العذاب  ]  فالعذاب الذي ذكره الله في حد الزوجة جاء في صيغة المعرفة أي معرف بالألف واللام على أساس أنه قد عرفه من قبل وهو الذي ذكره في البداية  بقوله [ وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين ] فالآيات جاءت متتالية في نفس السورة وتتكلم عن نفس الموضوع الذي هو الزنى فذكر الله أولا حد الزنى الذي هو مائة جلدة وقال عنه أنه عذابا ثم بين أنه يجب أن يكون هناك شهود أربعة لكي ينفذ هذا الحد ، ثم ذكر بعد ذلك الرمي أي القذف إذا رمى أحد امرأة بالزنى ولم يأت بشهود وبين الحد الذي يجب عليه وهو ثمانين جلدة ، ثم تطرق بعد ذلك لحالة الأزواج الذين يرمون أزواجهم ولم يكن معهم شهداء وبين كيف يكون الحكم في هذه الحالة ، فالموضوع جاء متسلسلا في الآيات والأحكام ، والعذاب الذي ذكر في بداية الموضوع هو نفسه الذي يتكلم عنه الموضوع  ولم يترك أي فجوة لإدخال الرجم المختلق فيه ، ورغم هذا فالعلماء لا يخافون الله  فهم دائما يريدون إدخاله بأي وسيلة في تفسير هذه الآيات ولولا حفظ الله لهذا الكتاب لأدخلوه آية من الكتاب . والذي يتدبر هذه الآيات التي تتكلم عن موضوع الزنى يلاحظ جليا أن الله تطرق لكل الجوانب الهامة التي تتعلق بالزنى ، تكلم عن الحد وبينه بأنه مائة جلدة ، ثم بين أن الرجل والمرأة فيه سواء ، ثم بين أنه يحضره جماعة من المؤمنين حتى لا يقع الغش فيه ، ثم بعد ذلك حرم على المؤمنين الزواج بالزناة فقال [  الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك وحرم ذلك على المؤمنين  ]  ثم بين أنه يجب أن يكون هناك شهود للحكم بذلك وبين عدد الشهود ، ثم تطرق بعد ذلك للحالة التي ينعدم فيها الشهود وبين أن يحكم على الكاذب فيها بثمانين جلدة ، ثم تطرق لحالة أخرى وهي عندما يتعلق الأمر برجل وزوجته وبين كيف يكون الحكم فيها ، ألا ترون أنه تطرق للزنى من جوانب عديدة وأساسية ، فكيف لا يتكلم عن شيء أكبر بكثير من كل هذا وهو رجم إنسان حتى يموت وقد نسبه العلماء إليه زورا وبهتانا واتفقت الطوائف كلها على هذا البهتان ، أليس منكم رجل رشيد ، وكيف تريد من علماء أن يوفقهم الله للحكم بما أنزل الله وهم يقرأ ون هذه الآيات ويعرفون ما أنزل عليهم ثم يلوون ألسنتهم ليفتروا على الله الكذب ، أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرونه ، والله غفور رحيم .  
يذكر الله في آية أخرى أن الإماء إذا أحصن وأتين بفاحشة فتجلد خمسين جلدة وذلك قوله تعالى في الإماء  
[  فإذا أحصن فإن أتين بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب ] فكيف يكون هذا النصف إذا كان العذاب هو الرجم ، فاتقوا الله في ما أنزل الله ، فالمسألة تتعلق بقتل نفس وقتلها بغير حق ظلم كبير ونسب ذلك إلى الله بهتان عظيم . والجرائم مثل هذه في قتل النفس وغيرها باسم الدين كثيرة وعديدة ومنها على سبيل المثال الحكم على تارك الصلاة بالسجن أو القتل ، ونفس الشيء يقال عن تارك الصيام ومانع الزكاة والمرتدين والمخالفين في الأفكار وغيرهم كثير، والذي نعلمه في كتاب الله أن كل من كان بينه وبين الله واجب يؤديه فالحكم يعود لله ولا حكم للعباد فيه وتبقى أبواب التوبة مفتوحة ما أبقاه الله حيا ، ولا يحق لأحد أن يقطع باب التوبة أمامه بأن يحكم بقتله أو يتوعده بأي شيء من العقاب ، فإن الله لم ينزل أي عقوبة يحكم بها الحكام على هؤلاء ، ولنأخذ المرتد الذي ارتد عن دينه كلية فقد قال الله فيه [  ومن يرتدد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون ] فإنه لم ينزل حكما لأحد بقتله ولا بأي نوع من العقاب ، وما لم يمت على هذه الحالة فباب التوبة مفتوح أمامه وهذا ما أنزل الله في المرتد الذي ارتد عن دينه جملة وتفصيلا ، فكيف يحكم بالقتل على من ترك الصلاة أو ترك ركنا من أركان الدين ، أليس هذا إكراها في الدين والله يقول  [  لا إكراه في الدين  ] إن أحكاما مثل هذه تجعل الناس يعبدون الحكام لا يعبدون الله ، فهم لا يقومون بذلك خوفا من الله بل خوفا من الحكام فأي عبادة هذه وأي دين هذا ، ناهيك عن قتل الناس من أجل أفكارهم وما أكثر ذلك  .


bennour
bennour
Admin

المساهمات : 164
تاريخ التسجيل : 03/06/2018

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

الرجوع الى أعلى الصفحة


 
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى